ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٤ - الحديث ٧٠
[الحديث ٧٠]
٧٠عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِفُجُورٍ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُجْلَدُونَ الثَّلَاثَةُ وَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً
و قال في المسالك: الزوجان: إما حران، أو مملوكان، أو الزوجة حرة و
الزوج عبد، أو بالعكس. و الثلاثة الأول لا خلاف في ثبوت اللعان بينهما. و إنما
الخلاف في الرابع، فجوزه الأكثر و منعه المفيد و سلار، و فصل ابن إدريس بصحته في
نفي الولد دون القذف
[١]. الحديث السبعون:
و إبراهيم يحتمل أن يكون إبراهيم بن نعيم [٢] فصحف، و هو أبو الصباح الكناني، لكنه في الفقيه [٣] أيضا هكذا، فهو مجهول.
و قال في المسالك: إذا شهد بالزنا أربعة رجال الزوج أحدهم، ففي ثبوته عليها بشهادتهم قولان، منشأهما اختلاف الروايات، فذهب الأكثر منهم الشيخ و ابن إدريس و المحقق و أكثر المتأخرين إلى قبول شهادة الزوج و ثبوت الحد، لرواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال: تجوز شهادتهم. و معنى الجواز الصحة، و الصحيح ما يترتب أثره عليه، و هو ثبوت الحد على المشهود عليه.
و ذهب الصدوق و القاضي مع آخرين إلى عدم القبول، لرواية زرارة و لظاهر الآية، و الشيخ حمل الرواية الثانية على اختلال بعض شرائط القبول، و ابن إدريس
[١]المسالك ٢/ ٤٣٨.
[٢]في المطبوع من المتن: نعيم بن إبراهيم.
[٣]من لا يحضره الفقيه ٤/ ٣٧، ح ١٦.